صلاة الشيعة

صلاة الشيعة


هي الكيفية الصحيحة للصلاة في المذهب الجعفري ؟ فيما يلي نُبيِّن كيفية الصلاة و نقتصر على بيان الواجبات دون ذكر المستحبات
واجبات الصلاة
1. النيّة : أي القصد و العزم على إتيان صلاة مُعيَّنة أداءً أو قضاءً لوجوبها قربة إلى الله تعالى ، و لا يلزم التلفُّظ بالنية ، و لا بُدَّ أن تستمر هذه النية حتى الانتهاء من الصلاة .
2. تكبيرة الإحرام ، و بها يدخُل المُصلي في صلاته ، و تكبيرة الإحرام هي أن يقول المُصلي : " الله أكبر " ، و يجب الاستقرار البدني عند التلفظ بها .
3. القراءة : تجب قراءة سورة الحمد و سورة أخرى معها _ حال القيام _ في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاةٍ ، و يتخير المُصلي في الركعة الثالثة و الرابعة بين قراءة سورة الحمد وحدها ، و بين التسبيحات الأربع ، و هي : ـ سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلاّ الله ، و الله أكبر _ يكررها ثلاث مرات جمعاً بين الواجب و المستحب _ . و يجب تعلُّم القراءة الصحيحة و تلفُّظ الحروف و الحركات بشكل صحيح ، كما و يجب على الرجال الإخفات في القراءة في صلاة الظهر و العصر ، و الجهر فيها في صلاة الصبح و المغرب و العشاء ، أمّا النساء فيجوز لهنّ الإخفات في مواضع الجهر . و يجب الإخفات عند قراءة التسبيحات و كذلك إذا قُرِئَتْ سورة الحمد بدلاً منها .
4. الركوع : و هو الإنحناء بعد إتمام القراءة ، و يجب أن يكون الإنحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة , و يجب أن يقول المُصلي حال الركوع : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ، أو يقول : سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله ، ثم يستوي قائماً و يصبر قليلاً و هو منتصب قبل أن يهوي إلى السجود .
5. السجود : و هو وضع المساجد السبعة على الأرض ، و المواضع السبعة هِيَ : الْجَبْهَةُ ، وَ الْكَفَّانِ ، وَ الرُّكْبَتَانِ ، وَ الْإِبْهَامَانِ _ إبهامي القدمين _ ، و يجب على المُصلِّي أن يقول : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ، أو يقول : سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله ، ثم يرفع رأسه من السجدة الأولى و يجلس قليلاً ، ثم يسجد مرة أخرى في كل ركعة من صلاته ، و لا بُدَّ من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، و هو الأرض أو النبات عدا المأكول و الملبوس .
6. التشهُّد : بعد الانتهاء من السجدة الثانية في الركعة الثانية على المُصلِّي الجلوس للتشهد ، و هو أن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، و أشهد أنّ محمداً عبدُهُ و رسوله ، اللهم صلِّ على محمد و آل محمد ، فإن كانت صلاته ثنائية أتى بالتسليم ، و إلاّ أكمل صلاته .
7. التسليم : و هو أن يقول : السلام عليك أيّها النبي و رحمة الله و بركاته ، السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته _ جمعاً بين الواجب و المستحب _ ، و به تنتهي صلاته . أما إذا كانت الصلاة ثلاثية كصلاة المغرب ، أو رباعية كالظهر و العصر و العشاء قام المُصلي بعد التشهد ليُكمِلَ صلاته . و لمزيد من التفصيل و معرفة أحكام الصلاة يمكنك مراجعة الرسائل العملية لمراجع التقليد .


صلاة الامام الصادق (عليه السلام)

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَوْماً : " يَا حَمَّادُ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ " ؟ قَالَ : فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي الصَّلَاةِ ! فَقَالَ : " لَا عَلَيْكَ ، يَا حَمَّادُ : قُمْ فَصَلِّ " . قَالَ : فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ فَرَكَعْتُ وَ سَجَدْتُ . فَقَالَ : " يَا حَمَّادُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ ، مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً فَلَا يُقِيمُ صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً " . قَالَ حَمَّادٌ : فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلُّ . فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ . فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً ، فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلَى فَخِذَيْهِ ، قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ ، وَ قَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ ، وَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً الْقِبْلَةَ لَمْ يُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ ، وَ قَالَ _ بِخُشُوعٍ _ : " اللَّهُ أَكْبَرُ " . ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدَ بِتَرْتِيلٍ ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ صَبَرَ هُنَيَّةً بِقَدْرِ مَا يَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ هُوَ قَائِمٌ . ثُمَّ رَكَعَ وَ مَلَأَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ ، وَ رَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ حَتَّى اسْتَوَى ظَهْرُهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ ، وَ مَدَّ عُنُقَهُ ، وَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِيلٍ ، فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ . ثُمَّ اسْتَوَى قَائِماً ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنَ الْقِيَامِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ . ثُمَّ سَجَدَ وَ بَسَطَ كَفَّيْهِ مَضْمُومَتَيِ الْأَصَابِعِ بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهُ ، وَ سَجَدَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَعْظُمٍ : الْكَفَّيْنِ ، وَ الرُّكْبَتَيْنِ ، وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ ، وَ الْجَبْهَةِ ، وَ الْأَنْفِ ، وَ قَالَ : " سَبْعَةٌ مِنْهَا فَرْضٌ يُسْجَدُ عَلَيْهَا وَ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ 1 وَ هِيَ الْجَبْهَةُ ، وَ الْكَفَّانِ ، وَ الرُّكْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ ، وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّةٌ " . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى جَالِساً قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَعَدَ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ وَ قَدْ وَضَعَ ظَاهِرَ قَدَمِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْأَيْسَرِ ، وَ قَالَ : " أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ " . ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، وَ قَالَ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى ، وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ ، وَ كَانَ مُجَّنِّحاً ، وَ لَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى هَذَا وَ يَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأَصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ سَلَّمَ . فَقَالَ : " يَا حَمَّادُ هَكَذَا صَلِّ " 2 . ملاحظة : لم يأت الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) بالصلاة كاملة حيث لم يذكر ذكرَ التشهد و التسليم ، و السبب في ذلك أن الإمام ركَّزَ على مواضع الخلل في صلاة حمَّاد ليصحح له صلاته و سكت عن سائر الموارد كما هو واضح .
1. القران الكريم : سورة الجن ( 72 ) ، الآية : 18 ، الصفحة : 573 .
2. الكافي : 3 / 311 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران
قال العلامة المجلسي: حسن و في الفقيه صحيح. ( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج15 ص101 )
ومعنى ذلك أن هذا سند هذه الرواية حسن في الكافي, وقد رواها أيضا الشيخ الصدوق في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه بسند صحيح ( ج 1 - ص 300 - 302 ) كما رواها أيضا الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ( ج 2 - ص 81 - 82 )




!!!!!! تنبيـــــــــه
الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)،ولد في المدينة يوم الجمعة ـ أو الإثنين ـ عند طلوع الشمس في السابع، وقيل: في السابع عشر من ربيع الأول، يوم مولد الرسول صلى الله عليه وآله سنة 80 ـ 83 هـ. توفي في الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 148 هـ وقيل إن وفاته في النصف من رجب والأول هو المشهور.
توفي حمّاد بن عيسى غريقاً في السيل بـالجحفة، فعرف بـغريق الجحفة وذلك سنة 209 هـ، وقيل سنة 208 هـ بعد أن عاش أكثر من تسعين أو سبعين سنة
الشيخ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي (القرن الثالث الهجري - ت 329 هـ)



الكتاب : معجم رجال الحديث ـ الجزء الأول-القسم : الرجال
332: إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمّى: ـ إبراهيم أبو إسحاق. قال النجاشى: (إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمّى، أصله كوفي انتقل إلى قم، قال أبو عمرو الكشّى: تلميذ يونس بن عبدالرحمان، من أصحاب الرضا عليه السلام، وهذا قول الكشّى، وفيه نظر، وأصحابنا يقولون: أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو. له كتب منها: النوادر، وكتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. أخبرنا محمد ابن محمد، قال: حدّثنا الحسن بن حمزة الطبرى، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه بها). وقال الشيخ (6): (إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمّى، أصله من الكوفة، وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون: إنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا أنّه لقي الرضا عليه السلام، والذي أعرف من كتبه كتاب النوادر، وكتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان المفيد، وأحمد بن عبدون، والحسين بن عبيداللّه، كلّهم عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد (عبيد) اللّه العلوى، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه). وعدّه في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام (30) قائلاً: (تلميذ يونس ابن عبدالرحمان). المؤمنين عليه السلام أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو عبد محمد بن محمد بن النعمان المفيد، وأحمد بن عبدون، والحسين بن عبيداللّه، كلّهم عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد (عبيد) اللّه العلوى، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه). وعدّه في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام (30) قائلاً: (تلميذ يونس ابن عبدالرحمان). المؤمنين عليه السلام أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو عبد محمد بن محمد بن النعمان المفيد، وأحمد بن عبدون، والحسين بن عبيداللّه، كلّهم عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد (عبيد) اللّه العلوى، عن علي بن إبراهيم. وروى عن الحسين بن خالد، والحسين بن سعيد، والحسين بن سيف، والحسين بن محمد القمّى، والحسين بن يزيد النوفلى، والحكم بن بهلول وحمّاد (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على 270 مورداً). وروى عن حمّاد بن عيسى (ورواياته عنه تزيد على 700 مورد).
وروى عن حمدان الديوانى، وحنّان بن سدير، وخلاد القلانسى، وخلف بن حمّاد، وداود بن القاسم أبي هاشم الجعفرى، وداود بن محمد النهدى، والريّان بن شبيب، والريّان بن الصلت، وزكريّا بن يحيى بن النعمان الصّيرفى، وزكريّا بن يحيى الكندي الرقى، وزياد القندى، وسليمان بن جعفر الجعفرى، وسليمان المنقرى، وسمّان الارمنى، وسهل بن اليسع، وصالح بن سعيد الراشدى، وصالح ابن السندى، وصفوان (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على 50 مورداً). وروى مثل ذلك عنه بعنوان صفوان بن يحيى، وروى عن العباس بن عمرو الفقيمى، والعباس بن هلال، وعبدالرحمان بن أبي نجران، وعبدالرحمان ابن حمّاد الكوفى، وعبداللّه بن جندب، وعبداللّه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، وعبداللّه بن الصلت أبي طالب، وعبداللّه بن عبدالرحمان الاصمّ، وعبداللّه بن عثمان، وعبداللّه بن عمر، وعبداللّه بن المغيرة (ورواياته عنه تزيد على 150 مورداً). وروى عن عبداللّه بن ميمون القدّاح المكّى، وعثمان بن سعيد، وعثمان بن عيسى (ورواياته عنه تزيد على 45 مورداً). وروى عن عثمان بن عيسى بن العامرى، وعلي بن إدريس، وعلي بن أسباط، وعلي بن بلال، وعلي بن جديد، وعلي بن حسان، وعلي بن الحسن التيمى، وعلي بن الحكم، وعلي بن الريّان، وعلي بن سعيد، وعلي بن سليمان أبي الحسن، وعلي بن الفضل الواسطي صاحب الرضا عليه السلام، وعلي بن القاسم، وعلي بن محمد بن شيرة، وعلي بن محمد القاسانى، وعلي بن معبد، وعلي ابن مهزيار، وعلي بن النعمان، وعمر بن عبدالعزيز، وعمرو بن عثمان (ورواياته عنه تزيد على 60 مورداً). وروى عن عمرو بن عثمان الخزّاز (ورواياته عنه بهذا العنوان تبلغ 9 موارد). وروى عن القاسم بن محمد (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على 50 مورداً). وروى عن القاسم بن محمد الإصبهانى، والقاسم بن محمد الجوهرى، والقاسم بن يحيى، والقاسم الخزّاز، وكردويه الهمدانى، ومحسن بن أحمد بن معاذ، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن حفص، ومحمد بن خالد البرقى، ومحمد بن الريّان ابن الصلت، ومحمد بن زياد، ومحمد بن سليمان الديلمى، ومحمد بن سنان، ومحمد ابن عيثم النخّاس، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن الوليد الكرمانى، ومحمد بن يحيى : إحتمالاً : وموسى بن عمرو بن بزيع، والنضر بن سويد، ونوح بن شعيب النيسابورى، وهارون بن الجهم، وهارون بن مسلم، وهاشم الحنّاط، وهشام بن إبراهيم صاحب الرضا عليه السلام، وياسر خادم الرّضا عليه السلام، ويحيى بن أبي عمران، ويحيى بن زكريّا، ويحيى بن عبدالرحمان بن خاقان، ويحيى بن المبارك، والبرقى، والبزنطى، والحجّال، والنوفلى. (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على 750 مورداً). وروى عن الوشّاء. وروى عنه أحمد بن إدريس، وسعد بن عبداللّه، وعبداللّه بن جعفر الحميرى، وعلي ابنه (ورواياته عنه تبلغ 6214 مورداً). وروى عنه علي بن الحسن بن فضّال، ومحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، ومحمد بن الحسن الصفّار، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن يحيى العطّار.
إختلاف الكتب
روى الشيخ بطريقه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات من كتاب الزكاة، الحديث 397، والاستبصار: الجزء 2، باب ماأباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس، الحديث 197، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن سهل بن هاشم، بدل إبراهيم بن هاشم، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافى: الجزء 1، كتاب الحجّة 4، باب الفى‏ء والانفال...، 130، الحديث 27. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري عن الرضا عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الاموات، الحديث 1021 - . كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضاً، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب الصلاة على المصلوب 78، الحديث 2، علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن أبي هاشم الجعفرى، وهو الصحيح الموافق للوسائل لانّ علي بن إبراهيم لم تثبت روايته عن أبي هاشم الجعفري بلا واسطة أبيه، وأمّا أبوه فقد روى عن أبي هاشم في عدّة موارد. وكلمة عن أبيه في نسخة المرآة والطبعة القديمة أيضاً موجودة، وعلّق عليه المجلسي بأنّ جملة عن أبيه غير موجودة في أكثر النسخ. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب نادر 96، الحديث 1. القمى، والحسين بن يزيد النوف العنوان تزيد على - 270 - مورداً. وروى عن حمّاد بن عيسى (ورواياته عنه تزيد على - 700 - مورد). روى عن ابن أبي عمير، وروى عنه ابنه على. كامل الزيارات: باب فضل إتيان المشاهد بالمدينة وثواب ذلك 6، الحديث 1. بقي هنا أمران: الاوّل: أنّ الكشّي عدّ إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام، وقال: إنّه تلميذ يونس بن عبدالرحمان، وتبعه على ذلك الشيخ في رجاله وقد تنظّر النجاشي في ذلك كما مرّ. أقول: تنظّر النجاشي في محلّه، بل لايبعد دعوى الجزم بعدم صحّة ماذكره الكشّي والشيخ. والوجه في ذلك إن إبراهيم بن هاشم مع كثرة رواياته، حتى أنه لايوجد في الرواة : على اختلاف طبقاتهم : من يدانيه في ذلك، وقد روى عن مشايخ كثيرة يبلغ عددهم زهاء مئة وستين شخصاً، ومع ذلك لم توجد له ولا رواية واحدة عن الرضا عليه السلام، بلا واسطة ولا عن يونس. وكيف يمكن أن يكون إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام وتلميذ يونس ، ومع ذلك لم يرو عنهما. نعم لا منافاة في لقائه الرضا عليه السلام، كما ذكره الاصحاب. ومن الغريب أنّ الشيخ لم يذكره في أصحاب الجواد عليه السلام مع أنّه أدركه، وروى عنه عليه السلام، كما يأتى. الثاني: أنّ العلاّمة في الخلاصة قال: (لم أقف لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة. والارجح قبول روايته). أقول: لاينبغي الشكّ في وثاقة إبراهيم بن هاشم، ويدلّ على ذلك عدّة أمور: 1: أنّه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيراً، وقد التزم في أول كتابه بأنّ مايذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات. وتقدّم ذكر ذلك في (المدخل) المقدّمة الثالثة. 2: أنّ السيّد ابن طاووس إدّعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم: (ورواة الحديث ثقات بالاتفاق). فلاح السائل: الفصل التاسع عشر، الصفحة 158. 3: أنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. والقميون قد اعتمدوا على رواياته، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه، وقبول قوله. وللصدوق إليه طريقان: أحدهما أبوه، ومحمد بن الحسن : رضي اللّه عنهما : عن سعد بن عبداللّه، وعبداللّه بن جعفر الحميرى، عن إبراهيم بن هاشم. وثانيهما محمد بن موسى بن المتوكّل : رضي اللّه عنه : عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح. وذكر الاردبيلي في جامعة: أنّ طريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة أيضاً، وهذا سهو منه : قدّس سرّه : ، فإنّ الشيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى إبراهيم ابن هاشم، وإنّما ذكر طريقه إلى علي بن إبراهيم.
طبقته في الحديث
وقع إبراهيم بن هاشم. في إسناد كثير من الروايات تبلغ ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر مورداً، ولايوجد في الرواة مثله في كثرة الرواية. فقد روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، وعن أبي إسحاق الخفاف، وأبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني عليه السلام، وأبي جرير بن إدريس صاحب موسى بن جعفر عليهما السلام، وأبي الجوزا، وأبي عبداللّه البرقى، وأبي عبداللّه الخراسانى، وأبي قتادة القمّى، وأبي هاشم الجعفرى، وابن أبي عمير (ورواياته عنه بهذا العنوان تبلغ 2921 مورداً). وروى عن ابن أبي نجران (ورواياته عنه بهذا العنوان تبلغ 150 مورداً). وروى عن ابن أبي نصر، وابن أسباط، وابن سنان، أو عن غيره وابن فضّال، وابن محبوب (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على 600 مورد). وروى عن ابن المغيرة، وآدم بن إسحاق، وإبراهيم بن أبي محمود، وإبراهيم ابن إسحاق الاحمر، وإبراهيم بن محمد الهمدانى، وأحمد بن الحسن الميثمى، وأحمد ابن العباس، وأحمد بن عبداللّه العقيلى، وأحمد بن محمد بن أبي الفضل المدنى، وأحمد بن أبي نصر (ورواياته عنه تبلغ زهاء 120 مورداً). وروى عن أحمد بن النضر الخزّاز، وإدريس بن زيد القمى، وإسماعيل بن عبد العزيز، وإسماعيل بن عيسى، وإسماعيل بن مرّار (ورواياته عنه تبلغ زهاء 250 مورداً). وروى عن إسماعيل بن مهران، وإسماعيل بن همّام أبي همّام، والاصبغ بن الاصبغ، وبراقة الإصفهانى، وبكر بن صالح الرازى، وبكر بن محمد الازدى، وجعفر بن بشير، وجعفر بن عبداللّه الاشعرى، وجعفر بن محمد الاشعرى، وجعفر بن محمد بن يونس، والحسن بن إبراهيم، والحسن بن أبي الحسين الفارسى، والحسن بن الجهم، والحسن بن الحسين اللؤلؤى، والحسن بن راشد، والحسن بن سيف، والحسن بن علي بن أبي حمزة، والحسن بن علي بن فضّال، والحسن بن علي الوشّاء، والحسن بن قارن، والحسن بن محبوب (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على 50 مورداً). وروى عن أحمد بن النضر الخزّاز، وإدريس العزيز، وإسماعيل بن عيسى، وإسماعيل بن مرّار (ورواياته عنه تبلغ زهاء - 250 - مورداً). وروى عن إسماعيل بن مهران، وإسماعيل بن همّام أبي همّام، والاصبغ بن الاصبغ، وبراقة الإصفهانى، وبكر بن صالح الرازى، وبكر بن محمد الازدى، وجعفر بن بشير، وجعفر بن عبداللّه الاشعرى، وجعفر بن محمد الاشعرى، وجعفر بن محمد بن يونس، والحسن بن إبراهيم، والحسن بن أبي الحسين الفارسى، والحسن بن الجهم، والحسن بن الحسين اللؤلؤى، والحسن بن راشد، والحسن بن سيف، والحسن بن علي بن أبي حمزة، والحسن بن علي بن فضّال، والحسن بن علي الوشّاء، والحسن بن قارن، والحسن بن محبوب (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على - 50 - مورداً). ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 308. ورواها الصدوق أيضاً في الفقيه: الجزء 3، باب الإباق، الحديث 330، إلاّ أنّ فيه، ابن أبي عمير، عن أبي حبيب. عن محمد بن مسلم، والوافي والوسائل عن كلّ مثله. وروى أيضاً عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة 18، الحديث 3. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة، الحديث 460، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، ولكن في الطبعة القديمة منه كما في الكافي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تلقين الميّت 9، الحديث 1. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة...، الحديث 836، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير بلا واسطة، ولكن في النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الكافي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. ورواى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من نام عن الصلاة 12، الحديث 10. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت، الحديث 1098، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافى، فإنّ حمّاداً هو ابن عيسى بقرينة روايته عن حريز ولم يثبت رواية ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، والوسائل كما في الكافي. وروى أيضاً بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ابن عيسى. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من توالى عليه رمضانان 40، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 4، باب من أسلم في شهر رمضان...، الحديث 743. كذا في الطبعة القديمة منه أيضاً على نسخة، وفي نسخة أخرى منه إبراهيم ابن هاشم، عن حمّاد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والاستبصار: الجزء2، باب من أفطر شهر رمضان ولم يقضه، الحديث 361. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب المرأة تحجّ عن الرجل 60، الحديث 2. ورواها في التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحجّ، الحديث 1437، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، وفي الطبعة القديمة منه كما في الكافي وهو صحيح، الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن تحجّ المرأة عن الرجل، الحديث 1141، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد. الكافي: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب المتمتّع ينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج 147، الحديث 6. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 543، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عثمان بلا واسطة، والصحيح ما في الكافي الموافق للوافى، وإن كان الوسائل موافقاً لما في التهذيب، وذلك فإنّ إبراهيم بن هاشم لم يثبت روايته عن حمّاد بن عثمان بلا واسطة، وكثيراً مايروي عنه بواسطة ابن أبي عمير، والمراد بحمّاد هو حمّاد بن عثمان بقرينة روايته عن الحلبى. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبى. الكافي: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب الغدوّ إلى عرفات 163، الحديث 4. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الغدوّ إلى عرفات، الحديث 607، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، بلا واسطة ابن أبي عمير، والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرّار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب الاكل من الهدي الواجب 186، الحديث 8. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 756، والاستبصار: الجزء 2، باب الهدي المضمون، الحديث 965، إلاّ أنّ فيهما، إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للوافى، لانّ الراوي عن إسماعيل بن مرّار في جميع الموارد، هو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحي الموافق للوافى، لانّ الراوي عن إسماعيل بن مرّار في جميع الموارد، هو إبراهيم بن هاشم. الموافق للوافى، لانّ الراوي عن إسماعيل بن مرّار في جميع الموارد، هو ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 308. ورواها الصدوق أيضاً في الفقيه: الجزء 3، باب الإباق، الحديث 330، إلاّ أنّ فيه، ابن أبي عمير، عن أبي حبيب. عن محمد بن مسلم، والوافي والوسائل عن كلّ مثله. وروى أيضاً عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة 18، الحديث 3. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة، الحديث 460، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، ولكن في الطبعة القديمة منه كما في الكافي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تلقين الميّت 9، الحديث 1. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة...، الحديث 836، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير بلا واسطة، ولكن في النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الكافي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. ورواى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من نام عن الصلاة 12، الحديث 10. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت، الحديث 1098، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافى، فإنّ حمّاداً هو ابن عيسى بقرينة روايته عن حريز ولم يثبت رواية ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، والوسائل كما في الكافي. وروى أيضاً بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ابن عيسى. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من توالى عليه رمضانان 40، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 4، باب من أسلم في شهر رمضان...، الحديث 743. كذا في الطبعة القديمة منه أيضاً على نسخة، وفي نسخة أخرى منه إبراهيم ابن هاشم، عن حمّاد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والاستبصار: الجزء2، باب من أفطر شهر رمضان ولم يقضه، الحديث 361. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب المرأة تحجّ عن الرجل 60، الحديث 2. ورواها في التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحجّ، الحديث 1437، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، وفي الطبعة القديمة منه كما في الكافي وهو صحيح، الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن تحجّ المرأة عن الرجل، الحديث 1141، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد. الكافي: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب المتمتّع ينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج 147، الحديث 6. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 543، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عثمان بلا واسطة، والصحيح ما في الكافي الموافق للوافى، وإن كان الوسائل موافقاً لما في التهذيب، وذلك فإنّ إبراهيم بن هاشم لم يثبت روايته عن حمّاد بن عثمان بلا واسطة، وكثيراً مايروي عنه بواسطة ابن أبي عمير، والمراد بحمّاد هو حمّاد بن عثمان بقرينة روايته عن الحلبى. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبى. الكافي: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب الغدوّ إلى عرفات 163، الحديث 4. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الغدوّ إلى عرفات، الحديث 607، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، بلا واسطة ابن أبي عمير، والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرّار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب الاكل من الهدي الواجب 186، الحديث 8. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 756، والاستبصار: الجزء 2، باب الهدي المضمون، الحديث 965، إلاّ أنّ فيهما، إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للوافى، لانّ الراوي عن إسماعيل بن مرّار في جميع الموارد، هو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحي الموافق للوافى، لانّ الراوي عن إسماعيل بن مرّار في جميع الموارد، هو إبراهيم بن هاشم. الموافق للوافى، لانّ الراوي عن إسماعيل بن مرّار في جميع الموارد، هو وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن (ابن أبي عمير) عن حنان ابن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الدين 19، الحديث 6. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: إبراهيم بن هاشم، عن حنان بن سدير بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 6، باب الديون وأحكامها، الحديث 380، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النوفلى. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الغشّ 61، الحديث 5. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن في المرآة: إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب فضل التجارة وآدابها، الحديث 52، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً عن علي (بن إبراهيم)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبى. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرهن 109، الحديث 15. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 752، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بلا واسطة، والصحيح ما في الكافي الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كلّ مثله. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث أهل الملل 39، الحديث 6. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، ورواهاالشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث أهل الملل، الحديث 1306، والاستبصار: الجزء 4، باب أنّه يرث المسلم الكافر ولايرثه الكافر، الحديث 710، إلاّ أنّ فيهما، إبراهيم بن هاشم، عن ابن محبوب بلا واسطة ابن أبي عمير، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافى، وفي الوسائل نقلاً عن الكافي: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، وعن ابن محبوب، وعن التهذيب كما فيه. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن الوليد، عن محمد بن الفرات، عن الاصبغ بن نباته، قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الديّات 4، باب مايمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره 32، الحديث 7. كذا في الطبعة القديمة وفي المرآة على نسخة، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب ديّات الاعضاء والجوارح، الحديث 1053، وفيه: علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد بلا واسطة، والظاهر صحّة ما في التهذيب، لوقوع السند في موردين آخرين بلا واسطة ابن أبي عمير الموافق للوافي ونسخة الجامع، وفي الوسائل عن الشيخ كما في التهذيب، وعن الكافي عن علي بن إبراهيم مرفوعاً عنه. كما في نسخة من المرآة أيضاً. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى. التهذيب: الجزء 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، الحديث 117، والاستبصار: الجزء 1، باب مقدار الماء الذي لاينجّسه شى‏ء، الحديث 4، ولكن عن بعض نسخه: إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الماء الذي لاينجّسه شى‏ء 2، الحديث 3، والوسائل أيضاً، وفي الوافي عن كلّ مثله، وفيه حمّاد فقط. وهو رمز لحمّاد بن عثمان. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 1514. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب التعزية ومايجب على صاحب المصيبة 70، الحديث 6، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من الكافي، والمرآة، والوافى، والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحجّ، الحديث 1428، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة، الحديث 1132، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم، عن معاوية بن ع‏ؤمّار بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحجّ 59، الحديث 3، 2، باب الهدي المضمون، الحديث 965، إلاّ أنّ فيهما، إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للوافى، لانّ الراوي عن إسماعيل بن مرّار في جميع الموارد، هو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصح الموافق للوافى، لانّ الراوي عن إسماعيل بن مرّار في جميع الموارد، هو إبراهيم بن هاشم. الموافق للوافى، لانّ الراوي عن إسماعيل بن مرّار في جميع الموارد، هو وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد. التهذيب: الجزء 7، باب الإجارات، الحديث 962، والاستبصار: الجزء 3، باب الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده، الحديث 478، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ابن أبي عمير، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان الصنّاع 113، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1155، والاستبصار: الجزء 3، باب أنّ الولد المتعة لاحق بأبيه، الحديث 558، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافى: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب وقوع الولد 119، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، أو غيره. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 84، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من طلّق إمرأة ثلاث تطليقات، الحديث 959. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة 000، 8، الحديث 4، إلاّ أنّ فيه، ابن أبي نجران أو غيره، بدل ابن أبي عمير أو غيره، والوافي والوسائل عن كلّ مثله. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 211، والاستبصار: الجزء 3، باب طلاق التي لم يدخل بها، الحديث 1047، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافى: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم يدخل بها 23، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 8، باب الخلع والمباراة، الحديث 322، والاستبصار: الجزء 3، باب الخلع، الحديث 1121، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافى: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الخلع 63، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبى. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1229، والاستبصار: الجزء 4، باب أنّ ولد الملاعنة يرث أخواله، الحديث 682، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما رواها في الجزء 8، باب اللعان، الحديث 650، والكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب اللعان 74، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن فضّال. التهذيب: الجزء 10، باب الحدّ في الفرية والسبّ 000، الحديث 320. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب مايجب فيه التعزير في جميع الحدود 48، الحديث 19، إلاّ أنّ فيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن فضّال بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإنّه لم يرو ابن أبي عمير، عن ابن فضّال في غير هذا المورد، وقد روى إبراهيم بن هاشم، عن ابن فضّال بلا واسطة كثيراً، والوافي والوسائل كما في الكافي أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. الاستبصار: الجزء 1، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، الحديث 644، والتهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 786، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن في النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الاستبصار، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الجنب يعرق في الثوب 34، الحديث 1، والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 517، والاستبصار: الجزء 3، باب أنّ الرجل يطلّق امرأته ثم يموت، الحديث 1225، إلاّ أنّ فيه، ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافى: الجزء6، كتاب الطلاق 2، باب الرجل يطلّق امرأته ثم يموت 48، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضاً. محمد ابن أبي نصر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافى: الجزء - 6 - ِّ كتاب الطلاق - 2 - ، باب الرجل يطلّق امرأته ثم يموت - 48 - ، الحديث - 6 - ، والوافي والوسائل أيضاً. محمد ابن أبي نصر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافى: الجزء - 6 - ِّ كتاب الطلاق - 2 - ، باب الرجل يطلّق امرأته ثم يموت - 48 - ، الحديث - 6 - ، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث أهل الملل المختلفة 000، الحديث 1327، والاستبصار: الجزء 4، باب أنّه يرث المسلم الكافر 000، الحديث 722، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي نجران بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب من يترك من الورثة بعضهم المسلمون وبعضهم المشركون 42، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن رئاب، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1797. كذا في هذه الطبعة، ولكن في النسخة المخطوطة: إبراهيم بن هاشم،عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح الذميّة 33، الحديث 11، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي (بن إبراهيم)، عن أبيه، عن إسحاق الاحمر. التهذيب: الجزء 6، باب الديون وأحكامه، الحديث 389. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب قضاء الدين 20، الحديث 5، علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات. وروى أيضاً بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن موسى، عن محمد بن الصباح. التهذيب: الجزء 10، باب ديّة عين الاعور، الحديث 1065، والاستبصار: الجزء 4، باب ديّة من قطع رأس الميت، الحديث 1113 - . ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الديّات 4، باب الرجل يقطع رأس الميت 41، الحديث 1، إلاّ أنّ فيه، الحسين بن موسى بدل الحسن بن موسى، وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب. وروى أيضاً عن على، عن أبيه، عن حمّاد. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1159. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ركوب البحر للتجارة 121، الحديث 4، عن أحمد ابن أبي عبداللّه، عن أبيه، عن حمّاد، وفي الوافي والوسائل عن كلّ مثله. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد. التهذيب: الجزء 9، باب الوصيّة بالثلث وأقل منه وأكثر، الحديث 775، والاستبصار: الجزء 4، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث 464، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن حمّاد بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب قبل باب الرجل يوصي بوصيّة ثم يرجع عنها 70، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز. التهذيب: الجزء 4، باب تعجيل الزّكاة وتأخيرها 000، الحديث 123. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد 35، الحديث 2، وفيه حمّاد بن عيسى، بدل حمّاد بن عثمان، وهو الصحيح فإنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عثمان على ماذكره المجلسى، وصاحب المنتقى، بل صرّح الصدوق في مشيخة الفقيه في طريقه إلى ماكان فيه من وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية: أنّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان، وإنّما لقى حمّاد بن عيسى، وروى عنه ومن هذا يظهر الكلام. فيما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تحنيط الميّت وتكفينه 19، الحديث 5، والجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب الوصيّة 47، الحديث 6، وباب التلبية 81، الحديث 6، من الكتاب. وروى الرواية الاخيرة أيضاً الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 306. وروى الشيخ أيضاً بسنده، عن على، عن أبيه، عن خالد بن سعيد. التهذيب: الجزء 2، باب الاذان والاقامة، الحديث 1100. ومن هذا يظهر الكلام. فيما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز. الكافي: الجزء - 3 - ، كتاب الجنائز - 3 - ، باب تحنيط الميّت وتكفينه - 19 - ، الحديث - 5 - ، والجزء - 4 - ، كتاب الحجّ - 3 - ، باب الوصيّة - 47 - ، الحديث - 6 - ، وباب التلبية - 81 - ، الحديث - 6 - ، من الكتاب. وروى الرواية الاخيرة أيضاً الشيخ في التهذيب: الجزء - 5 - ، باب صفة الاحرام، الحديث - 306 - . وروى الشيخ أيضاً بسنده، عن على، عن أبيه، عن خالد بن سعيد. التهذيب: الجزء - 2 - ، باب الاذان والاقامة، الحديث - 1100 - . الإحرام، الحديث - 306 وروى الشيخ أيضاً بسنده، عن على، عن أبيه، عن خالد بن سعيد. التهذيب: الجزء - 2 - ، باب الأذان والإقامة، الحديث - 1100 - . كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضاً على نسخة، وفي نسخة أخرى منها صالح بن سعيد بدل خالد بن سعيد، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء - 3 - ، كتاب الصلاة - 4 - ، باب بدء الأذان والإقامة - 18 - ، الحديث وهكذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضاً على نسخة، وفي نسخة أخرى منها صالح بن سعيد بدل خالد بن سعيد، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب بدء الاذان والاقامة 18، الحديث 12، والوافي أيضاً، لعدم وجود خالد بن سعيد في هذه الطبقة. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رفاعة بن موسى. التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الاولاد بالآباء، الحديث 616، والاستبصار: الجزء 3، باب أنّ الرجل إذا اشترى جارية حبلى، الحديث 1298، إلاّ أنّ فيه، علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن رفاعة. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب الحج 3، باب الامة يشتريها الرجل وهي حبلى 116، الحديث 1، وفيه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 1460 و 1461 و 1462. كذا في الطبعة القديمة أيضاً إلاّ أنّ فيها سعد بن ظريف بالظاء المعجمة ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب ثواب من غسّل مؤمناً 33، الحديث 2، وباب ثواب من كفّن مؤمناً 34، الحديث 1، وباب ثواب من حفر لمؤمن قبراً 35، الحديث 1، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن طريف في الاوّل، وإبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن سيف ابن عميرة، عن سعد بن طريف في الآخرين، وفي الوسائل كما في الكافي، والوافي عن كلّ مثله. وروى أيضاً بسنده، عن على، عن أبيه، عن صالح بن سعيد. التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام 000، الحديث 827، والاستبصار: الجزء 4، باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه، الحديث 1058، إلاّ أنّ فيه، علي ابن إبراهيم، عن صالح بن سعيد بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب الديّات 4، باب من لا ديّة له: 14، الحديث 15، والوافي والوسائل أيضاً. روى الصدوق بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندى. الفقيه: الجزء 4، باب حدّ المماليك في الزنا، الحديث 95. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 94، والاستبصار: الجزء 4، باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها، الحديث 784، إلاّ أنّ فيهما صالح بن سعيد، بدل صالح بن السندى، وهو الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب مايجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ 45، الحديث 21، وفي الوسائل عن كلّ مثله، والوافي كما في الكافي. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، وابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 5، باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار، الحديث 888. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب رمي الجمار في أيام التشريق 174، الحديث 1، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وهو الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضاً بسنده، عن سعد بن عبداللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، وعبدالجبّار بن مبارك. التهذيب: الجزء 4، باب الكفّارة في اعتماد يوم من شهر رمضان، الحديث 601، وباب الزيادات من الصيام، الحديث 944. ورواها في الاستبصار: الجزء 2، باب كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان، الحديث 314، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن الجبّار ابن مبارك، والصحيح مافي التهذيب بقرينة سائر الروايات، وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة. الاستبصار: الجزء 1، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، الحديث 636. ورواها في التهذيب: الجزء 2، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من الزيادات، الحديث 1488، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن عبداللّه بن المغيرة بلا واسطة، والصحيح ما في الإستبصار، الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب، والكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر 000، 61، الحديث 9، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان. التهذيب: الجزء 7، باب فيمن يحرم نكاحهنّ بالاسباب دون الانساب، الحديث 1285. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوّج ابنته أو أخته 75، الحديث 3، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو عن محمد بن على، عن موسى بن سعدان. وفي المرآة: إبراهيم بن هاشم. عن محمد بن على، وفي الطبعة القديمة من الكافي: (وعن محمد بن على) نسخة، والوافي والوسائل عن كلّ مثله. أسباط، عن موسى بن سعدان. التهذيب: الجزء - 7 - ، باب فيمن يحرم ، روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن عطيّة. الكافي: الجزء - 4 - ، كتاب الصيام - 2 - ، باب الفجر ماهو ومتى يحلّ ومتى يحرم الاكل - 18 - ، الحديث - 2 - . ورواها في الجزء - 3 - ، كتاب الصلاة - 4 - ، باب وقت الفجر - 7 - ، الحديث - 3 - ، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطيّة، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء - 2 - ، باب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها، الحديث - 118 - ، والجزء - 4 - ، باب علامة وقت فرض الصيام - 000 - ، الحديث - 515 - ، والاستبصار: الجزء - 1 - ، باب وقت صلاة الفجر، الحديث - 997 - . وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، جميعاً عن القاسم بن محمد. الكافي: الجزء - 2 - ، كتاب الإيمان والكفر - 1 - ، باب حبّ الدنيا والحرص عليها - 126 - ، الحديث - 8 - . ورواها في باب ذمّ الدنيا والزهد فيها - 61 - ، الحديث - 11 - ، إلاّ أنّ فيه: علي بن إبراهيم (عن أبيه)، عن علي بن محمد القاسانى، عن القاسم بن محمد. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن المرآة موافقة للموضع الاوّل، وهو الصحيح بقرينة كلمة جميعاً. وروى أيضاً بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن سعيد. الكافي: الجزء - 3 - ، كتاب الجنائز - 3 - ، باب غسل الاطفال والصبيان - 73 - ، الحديث - 7 - . كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي والوسائل أيضاً، ولكن رواها في باب صلاة الكسوف - 90 - من كتاب الصلاة - 4 - ، الحديث - 1 - ، وفيه عمرو بن عثمان، بدل عمرو بن سعيد، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء - 3 - ، باب صلاة الكسوف، الحديث - 329 - ، والوافي والوسائل أيضاً، وذلك لعدم ثبوت رواية إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن سعيد، وكثرة روايته عن عمرو بن عثمان. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء - 7 - ، باب فضل التجارة وآدابها، الحديث - 19 - . كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن في الكافي: الجزء - 5 - ، كتاب المعيشة - 2 - ، باب آداب التجارة - 54 - ، الحديث - 6 - ، علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح بقرينة ساير الروايات، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد المنقرى، عن النعمان بن عبدالسلام. الكافي: الجزء - 7 - ، كتاب الحدود - 3 - ، باب مايجب فيه التعزير في جميع الحدود - 48 - ، الحديث - 15 - . كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء - 10 - ، باب الحدّ في الفرية والسبّ، الحديث - 314 - ، وفيه القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبدالسلام، وهو الصحيح فإنّ المنقري لقب سليمان بن داود، ويروي عنه القاسم بن محمد كثيراً، ففي عبارة الكافي سقط، والصحيح القاسم بن محمد، عن المنقرى. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. التهذيب: الجزء - 7 - ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح - 000 - ، الحديث - 1562 - . كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء - 5 - ، كتاب النكاح - 3 - ، باب الرجل يريد أن يتزوّج ابنته - 000 - ، - 58 - ، الحديث - 4 - ، وفيه، علي ابن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي أيضاً بقرينة ساير الروايات، وفي الوسائل: وعن محمد بن إسماعيل. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن عبداللّه بن طلحة. الكافي: الجزء - 7 - ، كتاب المواريث - 2 - ، باب ميراث المماليك - 43 - ، الحديث - 6 - . كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، لكن في التهذيب: الجزء - 9 - ، باب الحرّ إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، الحديث - 1198 - ، والاستبصار: الجزء - 4 - ، باب من خلف وارثاً مملوكاً - 000 - ، الحديث - 660 - ، وفيهما محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، والظاهر أن الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات، ولكثرة رواية إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص. روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبداللّه بن سنان. التهذيب: الجزء - 10 - ، باب حدود الزنا، الحديث - 17 - ، والاستبصار: الجزء - 4 - ، باب من يجب عليه الحدّ، الحديث - 757 - . ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء - 4 - ، باب مايجب به التعزير، الحديث - 68 - ، إلاّ أنّ فيه، محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، والظاهر أنّه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الرّوايات. ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر. الكافي: الجزء - 7 - ، كتاب الحدود - 3 - ، باب مايجب فيه التعزير - 48 - ، الحديث - 20 - . ورواها أيضاً الشيخ في التهذيب: الجزء - 10 - ، باب الزيادات من الحدود، الحديث - 576 - ، ولايبعد وقوع التحريف فيهما وإن كان في الوافي والوسائل أيضاً محمد بن جعفر. محمد بن جعفر. الكافي: الج مايجب فيه التعزير - 48 - ، الحديث - 20 - . ورواها أيضاً الشيخ في التهذيب: الجزء - 10 - ، باب الزيادات من الحدود، الحديث - 576 - ، ولايبعد وقوع التحريف فيهما وإن كان في الوافي والوسائل أيضاً محمد بن جعفر. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن عطيّة. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفجر ماهو ومتى يحلّ ومتى يحرم الاكل 18، الحديث 2. ورواها في الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب وقت الفجر 7، الحديث 3، إلاّ أنّ فيه، إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطيّة، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 2، باب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها، الحديث 118، والجزء 4، باب علامة وقت فرض الصيام 000، الحديث 515، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت صلاة الفجر، الحديث 997. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، جميعاً عن القاسم بن محمد. الكافي: الجزء 2، كتاب الإيمان والكفر 1، باب حبّ الدنيا والحرص عليها 126، الحديث 8. ورواها في باب ذمّ الدنيا والزهد فيها 61، الحديث 11، إلاّ أنّ فيه: علي بن إبراهيم (عن أبيه)، عن علي بن محمد القاسانى، عن القاسم بن محمد. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن المرآة موافقة للموضع الاوّل، وهو الصحيح بقرينة كلمة جميعاً. وروى أيضاً بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن سعيد. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب غسل الاطفال والصبيان 73، الحديث 7. كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي والوسائل أيضاً، ولكن رواها في باب صلاة الكسوف 90 من كتاب الصلاة 4، الحديث 1، وفيه عمرو بن عثمان، بدل عمرو بن سعيد، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 3، باب صلاة الكسوف، الحديث 329، والوافي والوسائل أيضاً، وذلك لعدم ثبوت رواية إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن سعيد، وكثرة روايته عن عمرو بن عثمان. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 7، باب فضل التجارة وآدابها، الحديث 19. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب آداب التجارة 54، الحديث 6، علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح بقرينة ساير الروايات، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد المنقرى، عن النعمان بن عبدالسلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب مايجب فيه التعزير في جميع الحدود 48، الحديث 15. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب الحدّ في الفرية والسبّ، الحديث 314، وفيه القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبدالسلام، وهو الصحيح فإنّ المنقري لقب سليمان بن داود، ويروي عنه القاسم بن محمد كثيراً، ففي عبارة الكافي سقط، والصحيح القاسم بن محمد، عن المنقرى. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. التهذيب: الجزء 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح 000، الحديث 1562. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يريد أن يتزوّج ابنته 000، 58، الحديث 4، وفيه، علي ابن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي أيضاً بقرينة ساير الروايات، وفي الوسائل: وعن محمد بن إسماعيل. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن عبداللّه بن طلحة. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث المماليك 43، الحديث 6. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، لكن في التهذيب: الجزء 9، باب الحرّ إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، الحديث 1198، والاستبصار: الجزء 4، باب من خلف وارثاً مملوكاً 000، الحديث 660، وفيهما محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، والظاهر أن الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات، ولكثرة رواية إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص. روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبداللّه بن سنان. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 17، والاستبصار: الجزء 4، باب من يجب عليه الحدّ، الحديث 757. ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب مايجب به التعزير، الحديث 68، إلاّ أنّ فيه، محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، والظاهر أنّه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الرّوايات. ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب مايجب فيه التعزير 48، الحديث 20. ورواها أيضاً الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب الزيادات من الحدود، الحديث 576، ولايبعد وقوع التحريف فيهما وإن كان في الوافي والوسائل أيضاً محمد بن جعفر. جعفر. ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء - 4 - ، باب مايجب به التعزير، الحديث - 68 - ، إلاّ أنّ فيه، محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، والظاهر أنّه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الرّوايات. ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر. الكافي: الجزء - 7 - ، كتاب الحدود - 3 - ، باب مايجب فيه التعزير - 48 - ، الحديث - 20 - . ورواها أيضاً الشيخ في التهذيب: الجزء - 10 - ، باب الزيادات من الحدود، الحديث - 576 - ، ولايبعد وقوع التحريف فيهما وإن كان في الوافي والوسائل أيضاً محمد بن جعفر. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس. الكافي: الجزء 7، كتاب الديّات 4، باب من لا ديّة له 14، الحديث 3 و 4 و 5. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، ولكن روى الشيخ هذه الروايات في التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 815 و817 و818، إلاّ أنّ فيها علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل إلاّ في الرواية الاولى، فإنّ مافي الوسائل كما في الكافي. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء 2، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، الحديث 716، والاستبصار: الجزء 1، باب الشكّ في فريضة الغداة، الحديث 1392، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة 39، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة وصفة الامام...، الحديث 187. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4، باب من شكّ في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص...، 43، الحديث 5، وفيه علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوسائل والوافى. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين: الحديث 857. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما 88، الحديث‏9، وفيه، علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء 4، مستحقّ الفطرة وأقلّ مايعطى الفقير منها، الحديث 259، والاستبصار: الجزء 2، باب مستحق الفطرة، الحديث 172، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفطرة 75، الحديث 19، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن على، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء 4، باب حدّ المرض الذي يجب فيه الافطار، الحديث 759، والاستبصار: الجزء 2، باب حدّ المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار، الحديث 372. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه 39، الحديث 3، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن محمد ابن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء 6، باب البيّنات، الحديث 601 و 602. ورواهما الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب مايردّ من الشهود 17، الحديث 1 و 2، إلاّ أنّ فيهما، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء 7، باب تفضيل أحكام النكاح، الحديث 1138. كذا في الطبعة القديمة ايضاً، ولكن رواها الكليني في الجزء 5، كتاب النّكاح 3، باب أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقد النكاح 99، الحديث 5، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات، وفي الوسائل عن كلّ مثله. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء...، الحديث 728، والاستبصار: الجزء 4، باب مقدار ديّة أهل الذمّة، الحديث 1010 ، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب الديّات 4، باب المسلم يقتل الذمّي أو يجرحه 26، الحديث 1، والوافي أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. الاستبصار: الجزء 3، باب ماتجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى، الحديث 109. ورواها في التهذيب: الجزء 6، باب البيّنات، الحديث 742، إلاّ أنّ فيه، علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي 8، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضاً، والطبعة القديمة من التهذيب والنسخة المخطوطة منه كما في الاستبصار. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. الاستبصار: الجزء 4، باب ميراث ولد الزنا، الحديث 689. - 109 - . ورواها في التهذيب: الجزء - 6 - ، باب البيّنات، الحديث - 742 - ، إلاّ أنّ فيه، علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء - 7 - ، كتاب الشهادات - 5 - ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي - 8 - ، الحديث - 3 - ، والوافي والوسائل أيضاً، والطبعة القديمة من التهذيب والنسخة المخطوطة منه كما في الاستبصار. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. الاستبصار: الجزء - 4 - ، باب ميراث ولد الزنا، الحديث - 689 - . ورواها في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1238، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء7، كتاب المواريث 2، باب ميراث ولد الزنا 58، ذيل حديث 4. روى الكليني عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشفعة 138، الحديث 7. كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة والمرآة كلمة عن أبيه موجودة، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب الشفعة، الحديث 729، والاستبصار: الجزء 3، باب عدد الذين تثبت بينهم الشفعة، الحديث 412، إلاّ أنّ فيهما، علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد بلا واسطة، وهو الصحيح وإن كان ما في الوافي والوسائل كما في الكافي. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، ومحمد ابن الفرات، عن الاصبغ بن نباتة، رفعه، قال: أتى عمر...الخ، الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب النوادر 63، الحديث 26. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: محمد بن الوليد، عن محمد بن الفرات، رفعه عن الاصبغ بن نباتة، قال: أتى...الخ. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 188، وفيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الفرات، عن الاصبغ بن نباتة، قال: أتى...الخ، والظاهر صحة مافي الطبعة القديمة والمرآة لبعد الطبقة، فلا يمكن رواية إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن الفرات بلا واسطة، وكذلك رواية محمد ابن الفرات. عن الاصبغ بن نباتة، لإشعار ماورد في الكشّي في ترجمة محمد بن الفرات من أنّه لم يرو عنه إلاّ رواية واحدة. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن المختار بن محمد ابن المختار. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والاطعمة، الحديث 323، والاستبصار: الجزء 4، باب تحريم جلود الميتة، الحديث 341، ولكن الموجود في الكافي: الجزء 6، كتاب الاطعمة 6، باب ماينتفع به من الميتة 9، الحديث 6: علي ابن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات. وروى أيضاً بسنده، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 400، والاستبصار: الجزء 1، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، الحديث 446، إلاّ أنّ فيه، يعقوب بن شعيب، بدل نوح بن شعيب، وهو الموافق لرقم 389 من الباب المذكور من التهذيب والوافي والوسائل أيضاً، والظاهر صحّة نوح بن شعيب، لكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عنه، وعدم ثبوت روايته عن يعقوب بن شعيب في غير هذين الموردين. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهب بن حفص. التهذيب: الجزء 5، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط، الحديث 1125. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن في النسخة المخطوطة: وهيب بن حفص، بدل وهب بن حفص، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب المحرم يقبّل امرأته...، 104، الحديث 10، والوافي أيضاً، وما في الوسائل كما في التهذيب. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب النوادر 159، الحديث 40. كذا في المرآة ونسخة من الطبعة القديمة أيضاً، وفي نسخة أخرى منها: علي ابن إبراهيم، عن هارون بن مسلم بلا واسطة، وهو الموافق لما في التهذيب: الجزء 7، باب من الزيادات من الاجارات، الحديث 989، وفي الوافي والوسائل عن كلّ مثله. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم. التهذيب: الجزء 7، باب مايحرم من النّكاح من الرضاع، الحديث 1279، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار مايحرم من الرضاع، الحديث 702. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النّكاح 3، باب حدّ الرّضاع الذي يحرم 88، الحديث 10، إلاّ أنّ فيه: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم بلا واسطة، وهو الموافق للوافى. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والاطعمة، الحديث 309. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ذبيحة الصبيّ والمرأة 14، الحديث 2، إلاّ أنّ فيه، علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم بلا واسطة، وهو الموافق للوافي والوسائل. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن عمران، عن يونس. الكافي: الجزء 5، كتاب الجهاد 1، باب إعطاء الامان 9، الحديث 3. علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم بلا واسطة، وهو الموافق للوافي والوس ِّ روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن عمران، عن يونس. الكافي: الجزء - 5 - ، كتاب الجهاد - 1 - ، باب إعطاء الامان - 9 - ، الحديث - 3 - . وهكذا في الطبعة القديمة ونسخة من المرآة أيضاً، وفي نسخة أخرى منها: يحيى ابن أبي عمران، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 6، باب إعطاء الامان، الحديث 236، والوافي والوسائل أيضاً بقرينة ساير الروايات. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وإسماعيل بن مهران عن يونس. التهذيب: الجزء 5، باب الكفّارة عن خطأ المحرم، الحديث 1089، والاستبصار: الجزء 2، باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية، الحديث 636، إلاّ أنّ فيه إسماعيل بن مرّار، بدل إسماعيل بن مهران. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب مايجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب 79، الحديث 10، وفيها علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، وهو الصحيح لعدم ثبوت رواية إبراهيم بن هاشم، عن يونس، والوافي والوسائل كما في الكافي أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن السكونى. التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والاقسام، الحديث 1090. كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن في النسخة المخطوطة منه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب النوادر 18، الحديث 19، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 917. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب دخول القبر والخروج منه 62، الحديث 3، إلاّ أنّ فيه، علي بن محمد، عن أبيه، بدل علي بن إبراهيم، عن أبيه، والصحيح مافي التهذيب الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
إختلاف النّسخ
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الغشّ 61، الحديث 7. كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضاً، ولكن في المرآة: إبراهيم بن هاشم، عن ابن محبوب بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوسائل لانّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم، عن ابن محبوب بواسطة ابن أبي عمير. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى. الكافي: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب المتمتّع تعرض له الحاجة خارجاً من مكّة بعد إحلاله 148، الحديث 1. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة ونسخة المرآة: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، وما في هذه الطبعة هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 5، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 546، والوافي والوسائل أيضاً، لانّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى بواسطة ابن أبي عمير، وإنّما يروى بواسطته عن حمّاد بن عثمان كثيراً. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد، عن محمد بن فلان الواقفى. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجّة 4، باب مايفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل 81، الحديث 8. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، ولكن في الطبعة المعربة عن أبيه، عن محمد بن فلان الواقفى، وفي الوافي عن أبيه، عن محمد بن محمد بن فلان الواقفى، وفي الارشاد للمفيد بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الرافعى، باب ذكر طرف من دلائل أبي الحسن موسى عليه السلام، واللّه العالم بالصّواب. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، وغيره، عن منصور بن يونس. الروضة: الحديث 526. كذا في النسخة المطبوعة في هامش مرآة العقول أيضاً، ولكن في النسختين المطبوعتين في إيران والنجف الاشرف: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، وغيره، عن منصور بن يونس. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه)، وعلي بن محمد بن بندار، عن أبيه (وأحمد ابن أبي عبداللّه) جميعاً، عن محمد بن علي الهمدانى. الكافي: الجزء 6، كتاب الاطعمة 6، باب السمك 74، ذيل حديث 3. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن إبراهيم، عن محمد بن علي الهمداني بلا واسطة، ولايبعد صحّة ما في الطبعة القديمة والمرآة، لانّ إبراهيم بن هاشم لم يرو عن محمد بن علي الهمداني في غير هذا المورد، وروى علي بن إبراهيم عنه في جملة من الروايات، وفي الوافي والوسائل جملة (علي بن إبراهيم، عن أبيه) غير مذكور في السند. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب آخر منه في حفظ المال 155، الحديث 2. كذا في جميع النسخ حتى الوافي والوسائل. ورواها أيضاً في الجزء 1، كتاب فضل العلم 2، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة 20، الحديث 5. كذا في الطبعة المعربة والحديثة بعد هذه الطبعة أيضاً، ولكن في المرآة والوافي والطبعة القديمة: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح، لانّ رواية علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة أبيه كثيرة، ولم تثبت روايته عنه بواسطة أبيه، ومما مرّ يظهر الكلام في الموارد الآتية أيضاً. - 155 - ، الحديث - 2 - . كذا في جميع النسخ حتى الوافي والوسائل. ورواها أيضاً في الجزء - 1 - ، كتاب فضل العلم - 2 - ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة - 20 - ، الحديث - 5 . كذا في الطبعة المعربة والحديثة بعد هذه الطبعة أيضاً، ولكن في المرآة والوافي والطبعة القديمة: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح، لانّ رواية علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة أبيه كثيرة، ولم تثبت روايته عنه بواسطة أبيه، ومما مرّ يظهر الكلام في الموارد الآتية أيضاً. - 155 - ، الحديث - 2 - . وهكذا في جميع النسخ حتى الوافي والوسائل. باب كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن في النسخة المخطوطة منه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب النوادر 18، الحديث 19، والوافي والوسائل أيضاً. وروى أيضاً بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 917. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب دخول القبر والخروج منه 62، الحديث 3، إلاّ أنّ فيه، علي بن محمد، عن أبيه، بدل علي بن إبراهيم، عن أبيه، والصحيح مافي التهذيب الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات. إختلاف النّسخ روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الغشّ 61، الحديث 7. كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضاً، ولكن في المرآة: إبراهيم بن هاشم. ومنها: مارواه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحلبى. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب فضل المقام بالمدينة...، 219، الحديث 4. كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضاً، وفي الوافى: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، وهو الصحيح، فإنّ حمّاداً هو ابن عثمان بقرينة روايته، عن الحلبى. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب الجهاد 1، باب ارتباط الخيل واجرائها والرمي 22، الحديث 16. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضاً، وفي الوافي والوسائل: عن محمد بن يحيى، بدل العطف وهو الصحيح، فإنّ محمد بن يحيى في السّند هو الخزّاز، ولم يرو علي بن إبراهيم عنه في شى‏ء من الروايات. وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن الفضل الهاشمى. الكافي: الجزء 6، كتاب الزيّ والتجمّل 8، باب الكحل 41، الحديث 4. كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي أيضاً، ولكن عن بعض النسخ كلمة (عنه) مكان علي بن إبراهيم، فعليه الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبداللّه الذي هو مذكور في السند المتقدّم على هذا السند، وهو الصحيح الموافق للوسائل، فإنّه لم يرو إبراهيم بن هاشم، عن عبداللّه بن الفضل، وكثيراً مايروي أحمد بن أبي عبداللّه بواسطة أبيه، عنه. روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات في الزكاة، الحديث 323. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الزكاة 1، باب الصدقة لبني هاشم...، 42، الحديث 9، إلاّ أنّ فيه هكذا: وعنه عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام، والرواية السابقة على هذه الرواية هكذا: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه عن النوفلى...الخ، فالضمير راجع إلى أحمد ابن أبي عبداللّه، لا إلى علي بن إبراهيم، وهو الموافق للوافي ونسخة من الوسائل أيضاً.


3972 حماد بن عيسى
الكتاب : معجم رجال الحديث ـ الجزء السابع || القسم : الرجال || القرّاء : 14621
3972 - حماد بن عيسى: قال النجاشي: " حماد بن عيسى أبو محمد الجهني: مولى، وقيل عربي، أصله الكوفة سكن البصرة، وقيل: إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام عشرين حديثا، وأبي الحسن والرضا عليهما السلام، ومات في حياة أبى جعفر الثاني عليه السلام، ولم يحفظ عنه رواية عن الرضا ولا عن أبي جعفر عليهما السلام، وكان ثقة في حديثه، صدوقا، قال: سمعت من أبي عبد الله عليه السلام، سبعين حديثا، فلم أزل أدخل الشك على نفسي، حتى اقتصرت على هذه العشرين، وله حديث مع أبي الحسن موسى عليه السلام في دعائه بالحج، وبلغ من صدقه أنه روى عن جعفر بن محمد، وروى عن عبد الله بن المغيرة، وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب الزكاة أكثره عن حريز، وبشير، عن الرجال. أخبرنا به الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل الزعفراني عن حماد به. وكتاب الصلاة له. أخبرنا محمد بن جعفر، عن أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال الحسن بن فضال. ورجل يقرأ عليه كتاب حماد في الصلاة. قال أحمد بن الحسين رحمه الله: رأيت كتابا فيه عبر ومواعظ وتنبيهات على منافع الاعضاء من الانسان والحيوان وفصول من الكلام في التوحيد وترجمة مسائل التلميذ وتصنيفه عن جعفر بن محمد بن علي وتحت الترجمة بخط الحسين بن أحمد بن شيبان القزويني التلميذ حماد بن عيسى وهذا الكتاب له وهذه المسائل سأل عنها جعفرا وأجابه. وذكر ابن شيبان، أن علي بن حاتم أخبره بذلك عن أحمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا محمد بن الحسن الطائي رفعه إلى حماد وهذا القول ليس بثبت والاول من سماعه من جعفر بن محمد أثبت. ومات حماد بن عيسى غريقا بوادي قناة وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة وهو غريق الجحفة في سنة تسع ومائتين، وقيل سنة ثمان ومائتين وله نيف وتسعون سنة رحمه الله ". وقال الشيخ (242): " حماد بن عيسى الجهني غريق الجحفة، ثقة، له كتاب النوادر، وله كتاب الزكاة، وكتاب الصلاة، أخبرنا بها عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن حماد، ورواه ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، وعلي بن حديد، عن حماد بن عيسى. وأخبرنا بها: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن أبي الصهبان، عن أبي القاسم الكوفي، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد ". وعده في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام (152) قائلا: " حماد بن عيسى الجهني البصري، أصله كوفي، بقي إلى زمان الرضا عليه السلام، ذهب به السيل في طريق مكة بالجحفة ". وفي أصحاب الكاظم عليه السلام (1) قائلا: " بصري، له كتب، ثقة ". وعده البرقي، في أصحاب الصادق، والكاظم، والرضا عليهم السلام، وقال في الموضع الاول: تحول من الكوفة إلى البصرة، له قصة تذكر موته. وقال الشيخ في كتاب الغيبة عند تعرضه للواقفة: إن حماد بن عيسى ممن رجع عن الوقف لما ظهر من المعجزات على يد الرضا عليه السلام. وقال الكشي (146): " حماد بن عيسى الجهني البصري، ودعوة أبي الحسن عليه السلام له وكم عاش. حمدويه وإبراهيم ابنا نصير، قالا: حدثنا محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى البصري، قال: سمعت أنا وعباد بن صهيب البصري، من أبي عبد الله عليه السلام فحفظ عباد مائتي حديث، وقد كان يحدث بها عنه عباد، وحفظت أنا سبعين حديثا. قال حماد: فلم أزل أشكك نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرين حديثا التي لم تدخلني فيها الشكوك. حمدويه قال: حدثنى العبيدي، عن حماد بن عيسى. قال دخلت على أبي الحسن الاول عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، ادع الله لي أن يرزقني دارا وزوجة وولدا وخادما والحج في كل سنة، فقال عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقه دارا وزوجة وولدا وخادما والحج خمسين سنة. قال حماد: فلما اشترط خمسين سنة علمت أني لا أحج أكثر من خمسين سنة. قال حماد: وحججت ثماني وأربعين سنة، وهذه داري قد رزقتها، وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي، وهذا ابني وهذا خادمي، قد رزقت كل ذلك، فحج بعد هذا الكلام حجتين تمام الخمسين ثم خرج بعد الخمسين حاجا فزامل أبا العباس النوفلي القصير، فلما صار في موضع الاحرام دخل يغتسل فجاء الوادي فحمله فغرقه الماء - رحمه الله - وأتاه قبل أن يحج زيادة على الخمسين، عاش إلى وقت الرضا عليه السلام، وتوفي سنة تسع ومئتين، وكان من جهينة، وكان أصله كوفيا ومسكنه البصرة، وعاش نيفا وسبعين سنة، ومات بوادي قناة بالمدينة، وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة ". وقال الشيخ المفيد: وكان أصله كوفيا ومسكنه البصرة، وعاش نيفا وتسعين، ولحق بأبي عبد الله عليه السلام، ومات بوادي القناة بالمدينة وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة، ومات سنة 209. وروى في الاختصاص في عنوان: (ما روى في حماد بن عيسى الجهني) بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن حماد بن عيسى هذه الرواية المذكورة في الكشي بعينها مع اختلاف قليل في ألفاظها، وذكر فيها: وأتاه، بدل وأباه. أقول: هذا الحديث هو الذي أشار إليه النجاشي، وقال: بلغ من صدقه يعني بذلك: أن حديث حماد ظهر صدقه ومطابقته للواقع. وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم لما يقولون والاقرار لهم بالفقه، ذكره الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وتقدم في أبان بن عثمان. روى حماد بن عيسى عن محمد بن مسعود، وروى عنه عبد الرحمان ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد. كامل الزيارات: الباب 3 في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، والدعاء عنده، الحديث 4. بقي هنا جهات من الكلام. الاولى: قد يناقش في عدالة الرجل بما عن كشف الغمة عن أمية بن علي القيسي، قال: دخلت أنا وحماد بن عيسى على أبي جعفر (الجواد) عليه السلام بالمدينة لنودعه، قال عليه السلام، لا تحركا اليوم وأقيما إلى غد، فلما خرجا من عنده قال لي حماد: أنا أخرج فقد خرج ثقلي، فقلت: أما أنا فأقيم، فخرج حماد، فجرى الوادي تلك الليلة فغرق فيه، وقبره بسيالة. فإن مخالفة نهي الامام تنافي العدالة. والجواب عن ذلك:
أولا: أن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. وثانيا: أن أمية بن علي القيسي لم تثبت وثاقته. وثالثا: أن الامر من الامام عليه السلام لم يعلم كونه مولويا. ومخالفة الامر الارشادي لا تضر العدالة.
الثانية: أن صريح النجاشي والشيخ المفيد أن عمر حماد بن عيسى، كان نيفا وتسعين سنة، ولكن الموجود في الكشي أنه عاش نيفا وسبعين سنة والظاهر صحة الاول، ولا يبعد التحريف في عبارة الكشي، وذلك لاجل أنه عاش بعد أبي عبد الله عليه السلام أكثر من ستين سنة، وبما أنه سمع من أبي عبد الله عليه السلام أحاديث كثيرة فلا محالة كان من الرجال المعتنى بشأنهم، فمن البعيد أنه سمع هذه الاحاديث وهو حدث السن.
الثالثة: أن صريح النجاشي أنه مات في زمان أبي جعفر عليه السلام سنة 209، أو سنة 208، وذكر الكشي والمفيد أيضا أنه مات سنة 209، ولكن المذكور في الكشي والاختصاص وفي رجال الشيخ أنه عاش إلى زمان الرضا عليه السلام، وهذا الكلام ظاهر في عدم إدراكه زمان الجواد عليه السلام، إلا أنه لا بد من حمله على خلاف ظاهره بأن يراد به أنه عاش إلى تمام زمان الرضا عليه السلام.
الرابعة: أن الكشي والشيخ المفيد، ذكرا حديث حماد في دعاء أبي الحسن عليه السلام له بخمسين حجة وأشار إليه النجاشي كما تقدم، ولكن العلامة ذكر أن من دعا له بالخمسين حجة هو أبو عبد الله عليه السلام، والظاهر أن هذا سهو منه - قدس سره - وعن التحرير الطاووسي، مثل ما ذكره العلامة، وعليه فمنشأ السهو هو ابن طاووس - قدس سره -.
الخامسة: ذكر الكشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى (373) عن نصر ابن الصباح أنه قال فيما قال: وحماد بن عيسى وحماد بن المغيرة وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي يروى عنهم أحمد بن محمد بن عيسى في وقت العسكري.
أقول: لا معنى لهذا الكلام، فإن حماد بن عيسى لم يدرك زمان العسكري عليه السلام، وأما حماد بن المغيرة فهو من أصحاب الباقر عليه السلام، فكيف يمكن رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه. والذي يهون الخطب أن نصر بن الصباح لا يعتنى بقوله بوجه.
السادسة: أن الشيخ روى بسنده، عن صفوان، وابن أبي عمير، وجميل بن دراج، وحماد بن عيسى، وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 752. وظاهر هذا السند أن حماد بن عيسى قد أدرك أبا جعفر عليه السلام أيضا وروى عنه، ولكن المقطوع به أن في السند تحريفا والصحيح: عن جماعة ممن روينا عنه بدل وجماعة ممن روينا عنه، وذلك فإن من ذكر في سند هذه الرواية لا يمكن روايتهم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، بل إن صفوان (بن يحيى) وابن أبي عمير لا يرويان عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا، على ما بيناه في ترجمة محمد ابن أبي عمير. هذا وللشيخ إليه طرق كلها ضعيفة، وطريق الصدوق إليه: أبوه - رضى الله عنه - عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى الجهني. وأيضا: أبوه رضى الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى. وأيضا: أبوه - رضى الله عنه - عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد ابن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى، كلهم عن حماد بن عيسى. والطريق صحيح. ثم إن الشيخ لم يذكر طريقا إليه في المشيخة، ولكن قلم الاردبيلي سها فكتب أن طريق الشيخ إليه ضعيف في المشيخة والفهرست. روى عن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه محمد بن أبى عمير. تفسير القمي: سورة الفاتحة، في تفسير قوله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم). طبقته في الحديث وقع بعنوان حماد بن عيسى في إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفا وستة وثلاثين موردا. روى عن أبى عبد الله، وأبى الحسن الاول، والعبد الصالح عليهم السلام، وعن أبى السفاتج، وأبى عمرو المدائني، وإبن أذينة، وابن سنان، وأبان بن عثمان، وإبراهيم بن أبى زياد، وإبراهيم بن عثمان، وإبراهيم بن عمر، وإبراهيم بن عمر اليماني، وإسحاق بن جرير، وإسحاق بن عمار، وإسماعيل بن الحر، وبريد، وبريد بن ضمرة الليثي، وحريز - ورواياته عنه تبلغ أربعمائة وعشرة موارد -، وحريز بن عبد الله - ورواياته عنه بهذا العنوان تبلغ اثنين وسبعين موردا -، والحسين بن المختار - ورواياته عنه تبلغ سبعة وخمسين موردا - والحسين القلانسي، وربعي، وربعي بن عبد الله، وربعي بن عبد الله بن الجارود، وسليمان ابن خالد، وسوار، وسيابة، وشعيب، وشعيب بن يعقوب، وشعيب بن يعقوب العقرقوفي، وشعيب العقرقوفي، وعاصم الكوزي، وعبد الرحمان بن أبى عبد الله، وعبد الله بن أبى يعفور، وعبد الله بن جندب، وعبد الله بن سنان، وعبد الله بن المغيرة، وعبد الله بن ميمون، وعبد المؤمن، وعبيد بن زرارة، وعلي بن أبى حمزة، وعمر بن أذينة، وعمر بن يزيد، وعمرو بن شمر، وعمران الحلبي، وفضالة، وفضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، ومحمد بن مسعود، ومحمد بن مسلم، ومحمد ابن ميمون، ومحمد بو يوسف، ومعاوية، ومعاوية بن عمار - ورواياته عنه تبلغ أربعة وخمسين موردا -، ومعاوية بن وهب، ومنهال، وناحية، ويحيى بن عمرو بن كليع، والحلبي، والقداح، والمسمعي. وروى عنه أبو علي بن راشد، وابن أبى عمير، وابن أبى نجران، وابن فضال، وابن محبوب، وإبراهيم، وأحمد بن أبى عبد الله عن أبيه، وأحمد بن أبى نصر، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبى نصر، وأحمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد بن عيسى، وإسماعيل بن سهل، وجعفر، والحسن، والحسن بن الحسين الضرير، والحسن بن الحسين الطبري، والحسن بن راشد، والحسن بن ظريف، والحسن بن علي، والحسين، والحسين بن سعيد، وسليمان بن جعفر الجعفري، وسليمان بن داود، وسليمان بن داود المنقري، وصفوان بن يحيى، والعباس، والعباس بن معروف، وعبد الرحمان، وعبد الرحمان بن أبى نجران، وعبد الله بن الصلت، وعلي، وعلي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل بن عيسى، وعلي بن حديد، وعلي بن الحسن، وعلي ابن الحسين، وعلي بن الحسين بن الحسن الضرير، وعلي بن السندي، وعلي بن مهزيار، والفضل، والفضل بن شاذان، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل ابن بزيع، ومحمد بن إسماعيل الزعفراني، ومحمد بن جمهور، ومحمد بن الحسن البصري، ومحمد بن الحسن بن أبى خلف، ومحمد بن الحسن بن شمون، ومحمد ابن الحسن بن علان، ومحمد بن خالد، ومحمد بن خالد البرقي، ومحمد بن علي، ومحمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى بن عبيد، ومحمد بن عيسى العبيدي، ومختار ابن زياد، ومحمد بن القاسم، ويعقوب بن يزيد، ويونس، والعبيدي. إختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز. التهذيب: الجزء 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، الحديث 117، والاستبصار: الجزء 1، باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ، الحديث 4. ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الماء الذي لا ينجسه شئ 2، الحديث 3، إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى بلا واسطة. وروى بسنده أيضا، عن عبد الله بن نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز. التهذيب: الجزء 2، باب عدد فصول الاذان والاقامة، الحديث 224. وفي الطبعة القديمة عبد الله بن أبي نجران، وفي الاستبصار: الجزء 1، باب عدد الفصول في الاذان والاقامة، الحديث 1148: عبد الرحمان بن أبي نجران، وهو الصحيح. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز. التهذيب: الجزء 4، باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه، الحديث 743، والاستبصار: الجزء 2، باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه...، الحديث 361، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى بلا واسطة، وما في التهذيب موافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من توالى عليه رمضانان 40، الحديث 1. وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن راشد، عن حماد بن عيسى، عن حريز. التهذيب: الجزء 6، باب فضل زيارته (الحسين بن علي) عليه السلام، الحديث 121. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في كامل الزيارات: الباب 71، في ثواب من زار الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، الحديث 2، الحسين بن أسد بدل الحسين بن راشد. وروى الصدوق بسنده، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، وتقدم بيان الخلاف فيه في حماد عن ربعي. وروى الشيخ بسنده عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن زرارة. التهذيب: الجزء 2، باب عدد فصول الاذان والاقامة، الحديث 213. ولكن في الاستبصار: الجزء 1، باب عدد الفصول في الاذان والاقامة، الحديث 1137، حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب بدء الاذان والاقامة 18، الحديث 5، ولعدم ثبوت رواية حماد بن عيسى عن زرارة بلا واسطة. ثم إن محمد بن يعقوب روى بسنده عن حماد بن عيسى، عن زرارة. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب ما يسجد عليه وما يكره 27، الحديث 2. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة، وهو الصحيح لما ذكرناه. وروى الشيخ بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة المضطر، الحديث 940، والاستبصار: الجزء 1، باب صلاة المغمى عليه، الحديث 1787، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن شعيب بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات. وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن يحيى، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون. التهذيب: الجزء 4، باب حكم العلاج للصائم، الحديث 775. كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا وفي نسخة أخرى أحمد بن محمد بدل أحمد بن يحيى، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب الحجامة للصائم، الحديث 288، وهذه الرواية لم نجدها في الكافي، ويحتمل وقوع التقديم والتأخير في روايات التهذيب، والضمير في قوله: " وعنه " راجعا إلى الحسين بن سعيد كما أرجعه إليه في الوافي. وروى بسنده أيضا، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضالة ابن أيوب. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 728. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 2، باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله، الحديث 959، الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب. وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن، الحديث 1184، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت، الحديث 587. الظاهر وقوع التحريف فيهما، والصحيح: محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف (بن حماد)، عن ربعي (بن عبد الله)، عن الفضيل (بن يسار) أو والفضيل (بن يسار). وذلك لعدم ثبوت رواية محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وكثرة روايته عن حماد بن عثمان، وأن خلف بن ربعي لا وجود له لا في الرجال ولا في الروايات، وكثرة رواية خلف بن حماد عن ربعي (بن عبد الله). ويدل على ذلك ما ذكره الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار، عن ربعي بن عبد الله. التهذيب: الجزء 7، الباب المزبور، الحديث 1174، والاستبصار: الجزء 3، باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة، الحديث 578، إلا أن فيه: الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله، وكذلك في نسخة الوسائل وهو الصحيح لعدم ثبوت رواية الفضيل عن ربعي، وإنما يروى ربعي عن الفضيل كثيرا، كما هو كذلك في الوافي في المقام أيضا، وكيف ما كان فهذه الرواية بعينها هي الرواية الاولى سندا ومتنا، وإنما الاختلاف في السند ما ذكرناه وفي المتن (أمها) بدل (ابنتها). وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن حمزة بن بيض. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 515، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت ركعتي الفجر، الحديث 1033، ألا أن فيه مخلد بن حمزة بن بيض، والصحيح ما في التهذيب لعدم ثبوت وجود لمخلد بن حمزة بن بيض. وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 571، والاستبصار: الجزء 1، باب من نسي القراءة، الحديث 1337، إلا أن فيه: حماد بن عيسى عن فضالة. وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب. التهذيب: الجزء 2، باب عدد فصول الاذان والاقامة، الحديث 223، والاستبصار: الجزء 1، باب عدد الفصول في الاذان والاقامة، الحديث 1147، إلا أن فيه: فضالة عن حماد بن عيسى. وروى بسنده أيضا، عن حماد بن عيسى، عن الهيثم بن محمد بن مروان. التهذيب: الجزء 8، باب الحكم في أولاد المطلقات، الحديث 376. كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب من يكره لبنه ومن لا يكره 30، الحديث 12، الهيثم عن محمد بن مروان والظاهر أنه الصحيح. وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن يزيد ابن ضمرة الليثي. التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت من أبواب الزيادات، الحديث 1067، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت نوافل النهار، الحديث 1011. ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب تقديم النوافل وتأخيرها 85، الحديث 1، بريد بدل يزيد. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عيسى عن الحلبي. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله 13، الحديث 2. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 3، باب فضل المساجد والصلاة فيها، الحديث 736، حماد بن عثمان، بدل حماد بن عيسى، وهو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل حماد فقط، بقرينة سائر الروايات. روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي. التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت، الحديث 1012. ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب أول وقت الظهر والعصر، الحديث 892، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات، ويؤيده أن الصدوق روى هذه الرواية في الفقيه: الجزء 1، باب مواقيت الصلاة، الحديث 649، بطريقه عن جماعة منهم: زرارة بن أعين وفي طريقه إليه: حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، والوسائل كما في الاستبصار، والوافي موافق لما في التهذيب. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المحرم يذبح ويحتش لدابته 98، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان، والظاهر أن الصحيح: إبراهيم بن هاشم، عن حماد ابن عيسى بلا واسطة، بقرينة روايته عن حريز، فان حماد بن عثمان لا يروي عنه. وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: باب السهو في ركعتي الطواف 138، الحديث 5، من الكتاب المتقدم. كذا في سائر النسخ حتى الوافي أيضا، ولكن الظاهر أن كلمة ابن أبي عمير زائدة في السند، أو أن الصحيح: حماد بن عثمان، بدل حماد بن عيسى. روى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عيسى، عن حريز. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب آخر منه في حفظ المال 155، الحديث 1، والكلام فيه كما في سابقه، والظاهر: أن كلمة ابن أبي عمير زائدة. وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صيد الحرم وما يجب فيه الكفارة 21، الحديث 25، كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي: حماد بن عثمان وهو الصحيح، كما يظهر ذلك من طريق الصدوق إلى عمران الحلبي أيضا. إختلاف النسخ روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير، عن حماد ابن عيسى، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 81. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الوافي والوسائل، الحسن بن علي، عن الحسين بن الحسن الضرير. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز. التهذيب: الجزء 4، باب مستحق الزكاة، الحديث 131. كذا في جميع النسخ ولكن الظاهر فيه سقط، والصحيح: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى. وروى بسنده أيضا، عن عبد الله بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله. التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 809. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح عبد الرحمان بن أبى نجران بدل عبد الله بن أبى نجران. روى محمد بن يعقوب بسنده عن الحسن بن فضال، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة 129، الحديث 3. كذا في الوسائل أيضا، ولكن في نسخة من الطبعة القديمة الحسين بن سعيد بدل الحسن بن فضال وكذلك في المرآة، وعن بعض النسخ حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى. ووقع بعنوان حماد بن عيسى الجهني في إسناد جملة من الروايات. فقد روى عن إبراهيم عمر اليماني، وروى عنه موسى بن القاسم. التهذيب: الجزء 5، باب ثواب الحج، الحديث 55. وروى عن حريز بن عبد الله، وروى عنه الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 4، باب وقت الزكاة، الحديث 103، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم العوامل في الزكاة، الحديث 65. وروى عن عمر بن أذينة، وروى عنه الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 4، باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة، الحديث 133.






صلاة النبي صلى الله عليه واله بالاسراء
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٩ - الصفحة ٢٦٦
15 - العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟ فقال: إذا سألت عن شئ ففرغ قلبك لتفهم
----------------------
(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٧ - 28.
(2) المحاسن ص 321.


الصفحة ٢٦٧
إن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله إنما صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قدام عرشه جل جلاله، وذلك أنه لما أسري به وصار عند عرشه تبارك وتعالى قال: يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها، وصل لربك فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حيث أمر الله تعالى فتوضأ فأسبغ وضوءه ثم استقبل الجبار تبارك وتعالى قائما فأمره بافتتاح الصلاة ففعل. فقال: يا محمد اقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين " إلى آخرها ففعل ذلك، ثم أمره أن يقرأ نسبة ربه تبارك وتعالى " بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد " ثم أمسك عنه القول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " قل هو الله أحد الله الصمد " فقال: قل " لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " فأمسك عنه القول، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي. فلما قال ذلك قال: اركع يا محمد لربك فركع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له وهو راكع: قل " سبحان ربي العظيم وبحمده " ففعل ذلك ثلاثا، ثم قال: ارفع رأسك يا محمد ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام منتصبا بين يدي الله فقال: اسجد يا محمد لربك، فخر رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا فقال: " قل سبحان ربي الأعلى و بحمده " ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فقال له: استو جالسا يا محمد، ففعل فلما استوى جالسا ذكر جلال ربه جل جلاله، فخر رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربه عز وجل فسبح أيضا ثلاثا فقال: انتصب قائما، ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ربه جل جلاله. فقال له اقرأ يا محمد، وافعل كما فعلت في الركعة الأولى، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سجد سجدة واحدة، فلما رفع رأسه ذكر جلالة ربه تبارك وتعالى الثانية فخر رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربه عز وجل فسبح أيضا، ثم قال له: ارفع رأسك ثبتك الله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.


الصفحة ٢٦٨
اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم [على] محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، ففعل، فقال: يا محمد سلم! فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله ربه تبارك وتعالى وجهه مطرقا فقال: السلام عليك فأجابه الجبار جل جلاله، فقال: وعليك السلام يا محمد بنعمتي قويتك على طاعتي، وبعصمتي إياك اتخذتك نبيا وحبيبا. ثم قال أبو الحسن عليه السلام: وإنما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو صلى الله عليه وآله إنما سجد سجدتين في كل ركعة عما أخبرتك من تذكره لعظمة ربه تبارك وتعالى، فجعله الله عز وجل فرضا. قلت: جعلت فداك وما صاد الذي امر أن يغتسل منه؟ فقال: عين ينفجر من ركن من أركان العرش، يقال له: ماء الحياة، وهو ما قال الله عز وجل: " ص والقرآن ذي الذكر " إنما أمره أن يتوضأ ويقرأ ويصلي (1). 16 - ومنه: عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس، عن عكرمة بن عبد العرش، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين وأربع سجدات؟ ألا كانت ركعتين وسجدتين؟ فذكر نحو حديث إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام يزيد اللفظ وينقص (2). بيان: يظهر من هذا الخبر سر كون السجدتين معا ركنا وعدم بطلان الصلاة بزيادة واحدة منهما ونقصانها سهوا، لان ما كان بأمره تعالى كان واحدة منهما، والثانية كانت من قبله صلى الله عليه وآله بالتفويض، أو بالالهام، فلم يكن لها حكم الفرائض والأركان، فإذا تركتا معا تركت الفريضة والركن، وتبطل الصلاة وكذا إذا زيدتا معا بأن يأتي بأربع فتكرر الفريضة بخلاف ما إذا أتى بثلاث فإنه يحتمل أن يكون المكرر ما زيد من قبله صلى الله عليه وآله فلا يزيد الركن.
(1) علل الشرايع ج 2 ص 23.
(2) علل الشرايع ج 2 ص 24.


السند



معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج ١٨ - الصفحة ٥٨
11428 - محمد بن علي ماجيلويه: وقع بهذا العنوان، في اثنين وخمسين موردا من مشيخة الفقيه. فقد روى عن أبيه، وعلي بن إبراهيم (بن هاشم)، ومحمد بن أبي القاسم عمه، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى العطار. أقول: هذا متحد مع من بعده.
11429 - محمد بن علي ماجيلويه القمي: روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، رجال الشيخ: فيمن لم يرو
الصفحة ٥٩
عنهم عليهم السلام (2). أقول: أكثر الصدوق الرواية عنه في الفقيه وغيره، مترضيا عليه، وهو يروي عن محمد بن أبي القاسم، وتقدم الكلام في علي بن أبي القاسم من الاختلاف بين النجاشي والصدوق، في أن محمد بن أبي القاسم، هو عم محمد بن علي ماجيلويه، أو جده فراجع.


معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج ١٢ -
الصفحة ٢٦٣
(48) من الباب 1، من حرف العين، من القسم الأول، ورجال ابن داود (1053) من القسم الأول، علي بن محمد بن أبي القاسم... (إلخ)، ولو صح ما في أكثر النسخ فهو من باب النسبة إلى الجد جزما، فإن النجاشي قد صرح في ترجمة محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران، بأن عليا هو ابن محمد بن أبي القاسم، ومحمد بن أبي القاسم هو المعروف بماجيلويه، وبأنه صهر أحمد بن محمد البرقي، وعلي بن محمد تولد من بنت أحمد، وقد رآه علي بن محمد وتأدب عليه. ثم إن علي بن محمد هذا هو شيخ الكليني، وقد روى عنه كثيرا، وقد يعبر عنه بعلي بن محمد بن بندار، فإن بندار لقب أبي القاسم، على ما صرح به النجاشي في الترجمة المزبورة، وقد يعبر عنه بعلي بن محمد بن عبد الله، فإن اسم أبي القاسم عبد الله كما ذكره النجاشي هنا، وذكر في ترجمة محمد بن أبي القاسم


الصفحة ٢٦٤
عبيد الله مصغرا. وكيف كان فلا شك في أن علي بن محمد بن أبي القاسم ثقة، وهو شيخ الكليني، وإنما الاشكال في أن علي بن محمد هذا، هل هو والد محمد بن علي الملقب بماجيلويه أيضا، الذي يروي عنه الصدوق كثيرا. فيكون محمد بن أبي القاسم، جد محمد بن علي ماجيلويه، أو أن محمد بن أبي القاسم عم محمد بن علي ماجيلويه، فيكون علي بن محمد بن أبي القاسم ابن عم محمد بن علي ماجيلويه. الذي صرح به النجاشي في ترجمة محمد بن أبي القاسم هو الأول، ولكن صريح الصدوق في مواضع كثيرة، منها: ما ذكره في المشيخة في طريقه إلى جابر بن يزيد الجعفي، وإلى أبي بصير، وإلى علي بن أحمد بن أشيم، وإلى الحسن ابن علي بن أبي حمزة، وإلى وهيب بن حفص، أن محمد بن أبي القاسم، هو عم محمد بن علي ماجيلويه، وكذلك ذكر الشيخ في الفهرست في طريقه إلى محمد بن سنان، بل ذكر الصدوق في موارد كثيرة أن محمد بن علي ماجيلويه، هو الذي عبر عن محمد بن أبي القاسم بالعم، فمن تلك الموارد: ما ذكره في الحديث الأول وفي حديثين آخرين، في الباب 24، من كمال الدين، فقال فيه: " حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، قال: حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ". وعلى ذلك فعلي والد محمد بن علي ماجيلويه، هو ابن أبي القاسم، فهو ابن عم علي بن محمد أبي القاسم. ومما يؤيد ذلك أن الصدوق ذكر في العيون: الباب 28، في ما جاء عن الإمام علي بن موسى عليهما السلام من الاخبار المتفرقة، فقال: حدثنا علي بن أحمد ابن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ومحمد بن موسى البرقي، ومحمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن علي بن هاشم، وعلي بن عيسى المجاور رضي الله عنهم، قالوا: حدثنا علي بن محمد بن ماجيلويه، عن أحمد بن محمد بن خالد... (الخ).


معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج ١٨ -
الصفحة ٥٨
11427 - محمد بن علي الكوفي: روى عن إسماعيل بن مهران. الفقيه: الجزء 4، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، الحديث 897. وروى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، وروى عنه محمد بن أبي القاسم. مشيخة الفقيه: في طريقه إلى أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال. وروى عن عثمان بن أحمد بن عبد الله بن أبي عمرو، وروى عنه محمد بن أحمد بن داود. التهذيب: الجزء 6، باب فضل زيارته (أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب) عليه السلام، الحديث 83. وروى عن عثمان بن عيسى، وروى عنه أحمد بن أبي عبد الله. مشيخة الفقيه: في طريقه إلى هارون بن خارجة. وروى عن محمد بن سنان، وروى عنه محمد بن أبي القاسم. مشيخة الفقيه: في طريقه إلى إبراهيم بن سفيان، وعلي بن محمد الحضيني، ومحمد بن سنان. أقول: الظاهر أن هذا غير محمد بن علي، المكنى بأبي سمينة.


معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٥
5896 - صباح الحذاء: صباح بن صبيح الحذاء. وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات تبلغ سبعة وعشرين موردا. فقد روى عن أبي الحسن، وموسى بن جعفر (عليهما السلام)، وعن أبي أسامة، وأبي الطيار، وابن الطيار، وإسحاق بن عمار، وسماعة، وصباح المزني، وقثم. وروى عنه ابن أبي نجران، وابن أبي نصر، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وجعفر بن بشير، وعبد الرحمان بن أبي نجران، وعمرو بن عثمان الخزاز، ومحمد ابن أسلم البجلي، ومحمد بن حفص، ومسمع بن الحجاج، وموسى بن القاسم، وموسى بن القاسم البجلي، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان. روى الكليني بسنده، عن مسمع بن الحجاج، عن صباح الحذاء، عن صباح المزني. الروضة: الحديث 542، كذا في المرآة والوافي أيضا، ولكن عن بعض النسخ: منيع بن الحجاج، بدل مسمع بن الحجاج، والظاهر أنه الصحيح بقرينة سائر الروايات. صباح الحذاء، هو صباح بن صبيح الحذاء المتقدم.
----------------------------------------------
المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - الصفحة ٢٨٥
5877 - 5876 - 5887 - صباح بن صبيح: الحذاء الفزاري - من أصحاب الصادق (ع) - ثقة عين - روى عن أبي عبد الله (ع) قاله النجاشي - له كتاب - طريق الشيخ اليه ضعيف - روى في كامل الزيارات بعنوان صباح الحذاء - تأتي له روايات بعنوان صباح الحذاء " الآتي 5887 ".


معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٣
1165 - إسحاق بن عمار الساباطي: إسحاق بن عمار بن حيان.
إسحاق بن عمار الصيرفي.
قال الشيخ (52): " إسحاق بن عمار الساباطي، له أصل، وكان فطحيا، إلا أنه ثقة، وأصله معتمد عليه. أخبرنا به: الشيخ أبو عبد الله المفيد - رضي الله عنه - والحسين بن عبيد الله، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق، هذا ". وعده في رجاله من غير توصيف، في أصحاب الكاظم عليه السلام، وقال: " ثقة، له كتاب " (3). يكنى أبا هاشم، كما في التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة، وأقل الجماعة، في ضمن الحديث 133. ثم الظاهر اتحاد إسحاق بن عمار الساباطي مع سابقه، وذلك لبعد أن يكون هناك شخصان معروفان، في طبقة واحدة، كان لكل منهما كتاب، يتعرض النجاشي لأحدهما، ويتعرض الشيخ للآخر، ويؤكد ذلك: أن الشيخ في رجاله والكشي والصدوق، في المشيخة، ذكروا إسحاق بن عمار، من غير توصيف، فلو كان المسمى بهذا الاسم رجلين، لزمهم
----------------------------------------
لصفحة ٢٢٤
تعيينه، وأنه ابن حيان، أو الساباطي، وكذلك الحال في الروايات الكثيرة، فإن المذكور فيها: إسحاق بن عمار من غير توصيف، ويؤيد الاتحاد: اقتصار البرقي أيضا، على ذكر إسحاق بن عمار الصيرفي. وكيف كان فطريق الشيخ إليه صحيح، ولقد سها الأردبيلي - رحمه الله - حيث قال: صحيح في المشيخة والفهرست، إذ ليس له ذكر في المشيخة. وطريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار: أبوه - رضي الله عنه -، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، والطريق صحيح.
1166 - إسحاق بن عمار الصيرفي: إسحاق بن عمار الساباطي. روى عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى عنه الحسن بن بسام الجمال. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب النوادر من كتاب المعيشة 159، الحديث 56. وروى عنه يونس. التهذيب: الجزء 4، باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة، الحديث 251، والاستبصار: الجزء 2، باب إخراج القيمة، الحديث 166. وروى عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، وروى عنه: غياث بن كلوب ابن فيهس البجلي. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 175، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات، الحديث 1014. أقول: تقدمت رواياته بعنوان إسحاق بن عمار، ويأتي بعنوان إسحاق الصيرفي أيضا.